سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

150

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

قوله : فى ما له الذى من جملته الاجرة : ضمير در [ ما له ] به اجير و در [ جملته ] بمال عود مىكند . قوله : و حيث يشترط فيه و فى غيره : ضمير در [ فيه ] و در [ غيره ] به اجير عود مىكند . قوله : بيان قدرها و و صفها : ضميرهاى مؤنث به نفقه راجعست . قوله : بوجوبها عليه : ضمير در [ وجوبها ] به نفقه و در [ عليه ] به مستأجر راجعست . قوله : فانه يكفى القيام بعادة امثاله : ضمير در [ فانّه ] به معناى شأن و در [ امثاله ] به اجير عود مىكند . متن : الخامسة لا يجوز إسقاط المنفعة المعينة أي الإبراء منها سواء كان بلفظ الإسقاط أم الإبراء أم غيرهما من الألفاظ الدالة عليه لأنه عبارة عن إسقاط ما في الذمة فلا يتعلق بالأعيان ، و لا بالمنافع المتعلقة بها . مسئله پنجم شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : اسقاط منفعت معيّن جايز نيست .